[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا]
(2796) الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال [1] (1).
يظهر منها أنّ الذمّة إنّما اشتغلت بالقيمة لدى التلف و أنّه مطالب بها دون العين، فلا تقاس بالمثلي الذي يكون هو بنفسه في الذمّة حتّى بعد التلف، فإذا كانت الذمّة مشغولة بالقيمة فلدى تردّدها بين الأقلّ و الأكثر يقتصر على المتيقّن و يدفع الزائد بأصالة البراءة، فتأمّل.
(1) الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز، لقصور المقتضي للمنع بعد انتفاء الموضوع، فإنّ الممنوع عن أداء الزكاة إلى الابن هو الأب أو بالعكس، إذ الخطاب متوجّه إليه خاصّة دون غيره، و بعد وفاته لا موضوع ليتوجّه إليه التكليف. و هكذا الحال في الزوج بالنسبة إلى الزوجة.
نعم، لو كان الوارد في الدليل أنّ زكاة الأب لا تعطى للابن أو بالعكس عمّ الحكم لحالتي الحياة و الممات، تمسّكاً بالإطلاق، و لكن الخطاب في النصّ متوجّه إلى الابن مثلًا بنفسه، كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن الحجّاج: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأُمّ و الولد و المملوك و المرأة، أنّهم عياله و لازمون له» {1}، إذ من الظاهر أنّ مثل هذا الخطاب متوجّه إلى شخص من تجب عليه النفقة دون غيره.
و منه تعرف أنّه لا مجال للتمسّك بالاستصحاب بعد انتفاء الموضوع حتّى و لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة. أضف إلى ذلك ما في