responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 285

مندوبة، فإنّه لا يجزئ (1).

[مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً]

(2788) مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه (2)، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال (3)، و إلّا فلا (4).

و هذا لا ضير فيه، و كم له من نظير، كمن أتى بصلاة الظهر بقصد الأمر الفعلي المردّد بين الأدائي و القضائي، أو بركعتين لدى الشكّ في الوقت في الإتيان بفريضة الفجر بقصد الأمر الفعلي الجزمي المردّد بين كون المتعلّق فريضة الفجر أو التطوّع المطلق، و هكذا. فإذا دفع الشاة مثلًا إلى الفقير و قصد بها امتثال الأمر الوجوبي الزكاتي بعينه إن كان و إلّا فالاستحبابي سقط الأمر لو كان هو الأوّل و حصل الامتثال بلا إشكال حسبما عرفت.

(1) لسراية الترديد في هذه الصورة إلى المنوي نفسه بعد أن كان المقصود أحدهما لا بعينه لا خصوص الأمر الفعلي الواقعي كما في الصورة الأُولى، و هذا نظير ما لو أتى بركعتين من دون أن يقصد بهما فريضة الفجر و لا نافلته، فإنّها لا تقع امتثالًا لأيّ واحدة منهما، لما عرفت من لزوم قصد عنوان المأمور به و لو إجمالًا، المفقود في هذه الصورة.

(2) لبقائه على ملكه و عدم خروجه عنه بعد عدم انطباق عنوان الزكاة عليه.

(3) لفساد قبضه بعنوان الزكاة بعد فرض علمه بعدم انطباق العنوان، فلا جرم يضمنه بضمان اليد، سواء تلف أم أتلف.

(4) لأنّ مقتضى التسليط المطلق الصادر من المالك لمن هو جاهل بالحال هو عدم الضمان، فيكون المقام من مصاديق: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست