responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 282

إلى الفقير، و الأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه، و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.

[مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]

(2785) مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة (1) مالهما يكون هو المتولّي للنيّة (2).

[مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه‌]

(2786) مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه (3).

حينئذٍ لحكومته، بل كان كسائر الوكلاء.

و أمّا إذا كان بعنوان ولايته العامّة على الفقراء فلأجل أنّ يد الولي يد المولّى عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً، و معه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين الدفع إلى الولي.

(1) أي زكاة مال التجارة المحكومة بالاستحباب في مالهما على المشهور، و أمّا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في محلّه‌ {1}.

(2) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولّي للنيّة بعد وضوح قصور المجنون و الصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها.

(3) إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع، و حيث إنّه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدّي لها عنه.


{1} راجع شرح العروة 23: 5 19.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست