responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 281

[مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]

(2783) مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده (1) أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

[مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]

(2784) مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء (2)، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة [1] وكالةً حين الدفع‌ (1) أمّا الإجزاء مع بقاء العين في يد المستحقّ فلأنّ المنسبق من الإيتاء المأمور به بحسب المتفاهم العرفي هو الأعمّ من الحدوث و البقاء، إذ المقصود مجرّد الوصول إليه بعنوان الزكاة بداعٍ قربي كيفما اتّفق، و معه لا موجب للاسترداد و الدفع ثانياً، فإنّه نظير ما لو كان المال أمانةً في يد الفقير حيث لا ريب في جواز الإبقاء عنده بقصد التمليك الزكاتي.

و أمّا الإجزاء أيضاً مع التلف في يده على وجه الضمان كما لو أتلفه عالماً بالحال فلأنه من صغريات مسألة احتساب الدين من الزكاة.

و أمّا مع عدم الإجزاء مع التلف لا على وجه الضمان كما في موارد الغرور فلأجل أنّه لا عين في البين و لا ضمان ليحسب من الدين، و معه لم يكن بدّ من الإعادة.

(2) أما إذا دفعها إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الإيصال أو في الأداء فيجري في حكم نيّته ما تقدّم في المسألة الأُولى حرفاً بحرف، و يتوجّه الإشكال على المتن بعين ما سبق، فلا نعيد، لوضوح أنّه لا خصوصيّة


[1] تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست