responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 27

[مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌]

(2701) مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزّة و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها (1)، حيث خصّ الأخذ بمن لم يسعه من العيال لا مطلقاً.

و منها: معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً، و لا يعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب» {1}.

فإنّها صريحة في عدم جواز الدفع أكثر من خمسين درهماً، و لعلّه من أجل حصول الكفاية بهذه الكمّيّة في تلك الأزمنة كما يشير إليه ذيل موثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً، حيث ذكر فيها قوله (عليه السلام): «و أمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده».

و المتحصّل من جميع ما قدّمنا: أنّا لم نجد في شي‌ء من النصوص ما يصلح سنداً يعوّل عليه في فتوى المشهور لو لم ينهض على خلافه كما عرفت. و عرفت أيضاً عدم ثبوت الإجماع التعبّدي. إذن فمدّعي الجزم بعدم جواز الدفع زائداً على مقدار المئونة غير مجازف بحسب الصناعة و ما يقتضيه النظر في الأدلّة. فهذا القول إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط و إن كان على خلاف المشهور.

(1) فإنّ مصرف الصدقة الفقير، و الفقر هو الحاجة، و الاحتياج لا يختصّ بالطعام و الشراب، بل يعمّ كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه و إدارة شؤون حياته من الملبس و المسكن و المركب و الخادم و الفراش و اللوازم البيتيّة و نحو


{1} الوسائل 9: 261/ أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست