responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 258

[مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌]

(2776) مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف (1) فقط و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبي ضامن (2)، و للفقيه أو العامل الرجوع إلى أيّهما شاء. و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف (3)، و يجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.

[مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ‌]

(2777) مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب (4) على الأصحّ.

و إنّ شئت قلت: إنّ الموضوع للضمان عدم الدفع مع التمكّن منه، و حيث لا تمكّن لمكان الجهل فلا مناص.

(1) لعدم المقتضي لضمان المالك عندئذٍ، فلا جرم ينحصر الضمان في المتلف.

(2) أمّا الأوّل فللتفريط و لو لأجل عدم العزل، و أمّا الثاني فللإتلاف، و لأجله ساغ الفقيه أو العامل الرجوع إلى أيٍّ منهما شاء.

(3) على ما هو الشأن في مسألة تعاقب الأيدي، حيث ذكروا أنّ المال الواحد لا يقبل التدارك أكثر من مرّة واحدة، فعليه لو تصدّق إحدى الأيادي للأداء سقط الضمان عن الآخرين و حينئذٍ لو رجع المالك إلى الأخير لم يكن له الرجوع إلى من قبله، و لو رجع إليه رجع هو إلى الأخير، لأنّ قرار الضمان عليه و تمام الكلام في محلّه.

(4) قد عرفت حكم التأخير عن وقت الوجوب، و أمّا التقديم عليه فالمشهور عدم الجواز، و نُسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل و سلّار فذهبا إلى الجواز {1} استناداً إلى بعض الأخبار:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار: ... قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم،


{1} المدارك 5: 292.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست