responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 257

غير تفريط فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع عدم حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً (1).

[مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ‌]

(2775) مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان، لأنّه معذور حينئذٍ في التأخير (2).

اللّيل فأخّر الدفع إلى النهار فإنّ التأخير بهذا المقدار لا ينافي الفوريّة العرفيّة، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي.

و بالجملة: فالعبرة بالصدق العرفي، و يختلف حدّه باختلاف الموارد، و مناطه الإيصال على النحو المتعارف، فلا ضمان ما دام يصدق عليه ذلك.

(1) بل حتّى من دون المطالبة و إن كان الأمر معها أوضح، إذ بعد حضور المستحقّ عنده و عدم المانع من الدفع إليه كما هو المفروض يصدق عرفاً أنّه أخّر مع وجود المستحقّ، فلا جرم يترتّب عليه الضمان.

(2) من الواضح أنّ المعذوريّة في التأخير لا تنافي الضمان، إذ لم تجعل هي موضوعاً لنفيه في شي‌ء من الأدلّة، بل قد صرّح هو بنفسه فيما سبق بالضمان مع وجود المستحقّ و إن ساغ له التأخير شهراً أو شهرين، الكاشف عن أنّ جواز التأخير غير مانع عن الضمان. إذن فلا يستقيم التعليل بظاهره.

و لا يبعد أن يريد به المعذوريّة في عدم الدفع، نظراً إلى أنّ الموضوع للضمان في نصوص الباب هو وجدان الأهل كما في صحيحة ابن مسلم، أو معرفة الأهل كما في صحيحة زرارة، لا مجرّد الوجود الواقعي، و كلاهما منتفٍ في مفروض المسألة، فهو لمكان جهله غير واجد للأهل و لا عارف به فلم يكن قادراً على الدفع و كان معذوراً فيه، و لأجله لم يضمن.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست