[مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي]
(2774) مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي (1)، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من يكاد يستفاد حكم ضمان المالك من تينك الروايتين بوجه.
بل أنّ مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدم الضمان بالتأخير مع العزل حتّى مع وجود المستحق، سمّى لشخص خاص أو لم يسمّ ما لم يكن مفرّطاً.
منها: صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» {1}.
فإنّه لا بدّ من تقييد الإرسال بعدم وجود المستحقّ عنده، و إلّا ضمن بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، و أمّا في غير مورد الإرسال فمقتضى الإطلاق عدم الضمان، لسلامته عمّا يصلح للتقييد.
و منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها {2}، و نحوهما غيرهما.
نعم، لا يبعد الضمان في صورة عدم العزل، إذ التأخير في الإخراج و الدفع مع وجود المستحقّ لعلّه يعدّ نوعاً من التفريط.
فالمتحصّل: أنّ الأوجه هو التفصيل بين صورتي العزل و عدمه حسبما عرفت.
(1) فإنّه المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي فيما لا تحديد له شرعاً و يترتّب عليه ما أفاده في المتن من عدم قدح التأخير ساعة أو ساعتين، بل ربّما لا يقدح التأخير حتّى ساعات عديدة، كما لو تعلّق الوجوب في منتصف