responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 248

[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]

(2773) العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة (1).

إذن فالظاهر عدم الوجوب حتّى على الفقيه و وليّ الأمر فضلًا عن غيره.

نعم، لا شبهة في الاستحباب، لاتّفاق الفتوى بل دعوى الإجماع عليه.

(1) لورود النهي عنه في صحيحة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردّها إلّا في ميراث» {1}.

و نحوها صحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلّا أن تورث» {2}.

و لا يبعد كونهما رواية واحدة، لاتّحاد الراوي و من يُروى عنه و المرويّ عنه و المضمون و إن اختلف السند و التعبير.

و كيفما كان، فحيث إنّ الموضوع فيهما هو عنوان الصدقة لا خصوص الزكاة، و ظاهر النهي هو التحريم بل الوضعي منه، لقوله: «لم ترجع» فضلًا عن التكليفي، و لا قائل به بنطاق عام و لا ينبغي به الالتزام، إذ لو كان لبان و كان من الواضحات، لكثرة الصدقات. فلا جرم يحمل النهي على الكراهة.

نعم، لا كراهة في الإرث كما تضمّنته الصحيحة، لكونه مسبّباً قهريّاً خارجاً عن الاختيار كما هو واضح. و يعتضد أصل الحكم بما ورد من أنّ ما كان للَّه فلا رجعة فيه، فلاحظ.


{1} الوسائل 19: 207/ كتاب الوقوف و الصدقات ب 12 ح 1.

{2} الوسائل 19: 208/ كتاب الوقوف و الصدقات ب 12 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست