responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 242

[الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]

(2771) الثامنة عشرة: قد عرفت سابقاً (1) أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه [1] إذا اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته. نعم، لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً (2).

هم من جملة المصارف، على أنّ العبد لم يشتر من سهمهم بل من سهم الرقاب، فيعلم من ذلك أنّ المراد بمالهم أي المال الذي يصرف فيهم، و من المعلوم أنّ الزكاة كما تصرف فيهم تصرف في غيرهم من سائر الأصناف أيضاً. إذن فذكر الفقير إنّما هو من باب التمثيل لمطلق أرباب الزكاة، فالولاء لها لا لخصوص الفقراء، و لعلّ تخصيصهم بالذكر هنا و فيما تضمّن أنّ اللَّه أشرك الفقراء مع الأغنياء إنّما هو من أجل أنّ العمدة و الأصل في حكمة التشريع هو رفع حاجة الفقير و سدّ خلّته.

و يتقوّى هذا الاستظهار بالتصريح بأهل الزكاة في صحيح أيّوب بن الحرّ من غير ذكر للفقير. إذن فلا ينبغي التأمّل في شمول الحكم لمطلق أرباب الزكاة و إن كان الاحتياط حذراً عن الخلاف ممّا لا ينبغي تركه.

(1) و قد مرّ البحث حول ذلك مستوفى في المسألة الثانية من فصل أصناف المستحقّين، فلاحظ و لا نعيد.

(2) على المشهور بين المتأخّرين فيجوز إعطاء أيّ مقدار شاء.

و نُسب إلى جماعة كالمفيد و السيّد و الشيخ و الصدوقين و المحقّق‌ {1} و غيرهم-


[1] تقدّم الإشكال فيه.

______________________________

{1} نسبه إليهم صاحب الحدائق 12: 245.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست