responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 240

[السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد]

(2769) السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً (1).

[السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له‌]

(2770) السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السلام) (2).

فيه: أنّ الزائد مدفوع حينئذٍ من باب المقدّمة لا بعنوان الزكاة، و ربّما لا يحتاج إليه فيما إذا دفع القيمة بدلًا عن العين بعد كونه مخيّراً بينهما.

و بالجملة: فالمقام نظير بيع صاع من الصبرة، فكما أنّ الواجب دفع تمام الصاع المبيع بكامله و أُجرة التوزين في عهدة البائع فكذلك المقام بمناطٍ واحد.

(1) لإطلاق أدلّة السهام، إذ لم يقيّد مورد كلّ سهم بمباينته مع مورد السهم الآخر.

و دعوى الانصراف عن صورة الاجتماع بحيث لا يتناول الإطلاق لها، كما ترى، لعرائها عن أيّ شاهد.

هذا على القول بوجوب البسط.

و أمّا على ما هو الأقوى من عدم الوجوب فالأمر أوضح، فإنّ السهام و الأصناف حينئذٍ مصارف بحتة و لا يجب قصد شي‌ء منها بخصوصه.

(2) و إن نُسب ذلك إلى العلّامة {1} و جمع من المتأخّرين، بدعوى أنّ أرباب الزكاة لم يكونوا مالكين للعبد قبل عتقه ليثبت لهم ولاء العتق المترتّب عليه الإرث، و إنّما هم مصارف بحتة. إذن فالعبد المعتق بعد موته ممّن لا وارث له، فلا جرم يرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له.


{1} المنتهي 1: 531.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست