responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 202

[فصل في بقيّة أحكام الزّكاة]

فصل في بقيّة أحكام الزّكاة و فيه مسائل:

[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة]

(2754) الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط (1) في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها.

(1) نسب إلى المفيد و الحلبي وجوب نقل الزكاة إلى الإمام (عليه السلام) مع حضوره و إلى الفقيه الجامع للشرائط لدى غيبته‌ {1}. و لكنّه لم ينهض عليه أيّ دليل يمكن التعويل عليه، بل يظهر من بعض الأخبار جواز الاستقلال و مباشرة المالك بنفسه كما ستعرف.

و الاستدلال لذلك بقوله تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها {2} بتقريب أنّ وجوب الأخذ عليه (صلّى اللَّه عليه و آله) يستلزم وجوب الدفع إليه، لما بينهما من الملازمة، ثمّ من بعده ممّن يقوم مقامه من الأئمّة المعصومين، ثمّ العلماء العاملين الجامعين لشرائط الفتوى.

مدفوعٌ أوّلًا: بأنّ الأمر بالأخذ بقرينة ما بعده مقدّمة للتطهير و لا موضوعيّة له بحيث لا تبرأ الذمّة بدونه، فإذا كانت الطهارة حاصلة لتصدِّي المالك للدفع‌


{1} نسبه صاحب المدارك 5: 259، و هو في المقنعة: 252، الكافي في الفقه: 172.

{2} التوبة 9: 103.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست