responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 200

[مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]

(2753) مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي (1) بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

الانتساب الذي عوّل عليه الأصحاب في جميع الأبواب كما صرّح به شيخنا الأنصاري (قدس سره) في طهارته‌ {1}.

(1) وجه الإشكال: التردّد في كونه ولداً للزاني من كونه مخلوقاً من مائه و متكوّناً من نسله فهو ولده لغةً و عرفاً، و من عدم التوارث بينهما فلم يكن ولده شرعاً، لكن الأظهر هو الأوّل، لما عرفت من الصدق اللغوي و العرفي، و لم يظهر من الشرع خلافه، حيث لم يرد في نفيه و لا رواية واحدة ضعيفة، غايته الممنوعيّة من الإرث كسائر الموانع من القتل و الكفر و الرقّ، و هي أعمّ من نفي الولديّة، بل ربّما يشهد لثبوتها الشرعي جريان كافّة الأحكام ما عدا الإرث كعدم جواز تزويج الزاني بابنته المتولّدة منه، و لا ولد الزنا بامّه أو أُخته أو عمّته و نحوها من سائر محرامه، و كذا جواز نظره إليهنّ كجواز نظر الزاني إلى ابنته.

و ملخّص الكلام: أنّ جميع الأحكام ممّا يجوز أو لا يجوز مشترك من المتولّد من الحلال أو الحرام، عدا ما استثني و عمدته التوارث، و لم ينف عنه الولديّة في شي‌ء من الأدلّة، و مقتضى ذلك منعه عن الزكاة كجواز أخذه الخمس.

و ما في الجواهر من دعوى انصراف دليل المنع عن مثل المقام لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزكاة {2}.


{1} كتاب الطهارة: 351 (حجري).

{2} الجواهر 15: 407.

في شرح العروة الوثقي ج‌24 201 مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ..... ص : 200

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست