responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 197

[مسألة 22: يثبت كونه هاشمياً بالبيّنة و الشياع‌]

(2752) مسألة 22: يثبت كونه هاشمياً بالبيّنة (1) و الشياع (2).

صريحة الدلالة، غير أنّ سندها ضعيف بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.

و يمكن الاستئناس بل الاستدلال للحكم بأنّ الزكاة لو كانت محرّمة على من انتسب إلى هاشم و لو من طرف الامّ لم يبق لها عندئذٍ موردٌ إلّا النادر جدّاً، إذ قلّ من لم يكن في أسلافه من الآباء أو الأُمّهات من ينتسب إلى هاشم و لو في واسطة واحدة من الوسائط المتخلّلة في سلسلة النسب بعد وضوح كثرة الازدواج بين غير الهاشمي و الهاشميّات، فلو كان المنتسب من طرف الامّ داخلًا في بني هاشم فجميع أولاد تلك الهاشميّة يكونون هاشميّين، إذن فالمنتسب من ناحية الامّ إمّا معلوم تفصيلًا أو إجمالًا بلحاظ واحدة من سلسلة جدّاته، و معه لم يبق لمستحقّ الزكاة من المؤمنين إلّا أقلّ القليل، و هو كما ترى.

(1) لما تقدّم في مباحث المياه من كتاب الطهارة من عموم دليل حجّيّتها إلّا ما خرج بالدليل‌ {1}، كلزوم ضمّ اليمين إليها في دعوى الدين على الميّت، و لزوم اجتماع شهود أربعة في الشهادة على الزنا أو اللواط، فيما عداهما تكفي البيّنة لإثبات مطلق الدعوى التي منها دعوى النسب، و منه كونه هاشميّاً، لما عرفت من عموم دليل الحجّيّة.

كما و يثبت النسب بالفراش أيضاً، فإذا كان صاحب الفراش هاشميّاً و تردّد الولد بين أن يكون منه أو من غير الهاشمي حكم بأنّه منه، للروايات الكثيرة الناطقة بأنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر {2}، فتحرم عليه الزكاة و يعطى له الخمس.

(2) لا إشكال كما لا خلاف في حجّيّة الشياع في الجملة، و هل يختصّ بما


{1} شرح العروة 2: 260 264.

{2} الوسائل 21: 173 175/ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 58 ح 2، 3، 4، 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست