responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 175

[مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه‌]

(2749) مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً [1] (1)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (2)، فلا يجوز الإنفاق‌ (1) لإطلاق الأدلّة كالإجماعات المحكيّة المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة.

و لكنّه كما ترى، إذ قد تقدّم منه و هو الصحيح اختصاص المنع بمن تجب عليه نفقته فعلًا و لا يكفي مجرّد الوجوب الشأني الطبعي، و من ثَمّ ذكر (قدس سره) جواز الدفع للناشزة و للدائمة التي اشترط عدم نفقتها مع أنّ الزوجة بحسب الطبع الأوّلي يجب نفقتها على الزوج، غايته أنّه سقط فعلًا لمانعٍ و هو النشوز أو الشرط أو لأجل العجز كما في المقام.

و على الجملة: بعد حصول ما يرتفع به التكليف الفعلي من العجز أو الشرط أو النشوز و ما شاكلها لا يصدق على الولد مثلًا أنّه لازم له، فلا يشمله التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج: «أنّهم عياله لازمون له» {1}. و معه لا إطلاق للصدر يشمل صورة العجز بعد الاحتفاف بالذيل الذي هو كقرينة متّصلة مانعة عن انعقاد الإطلاق، و لو كان فهو مقيّد به و موجب لتخصيصه بالوجوب الفعلي، فلا يشمل موارد السقوط بعجز و نحوه.

(2) يعني بعنوان النفقة اللازمة دون غيرها كما سبق التعرّض له في المسألة العاشرة، و ذلك لإطلاق الأدلّة المانعة من الصرف في النفقة.


[1] الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب، و منه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.

______________________________

{1} الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست