[مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه]
(2749) مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً [1] (1)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (2)، فلا يجوز الإنفاق (1) لإطلاق الأدلّة كالإجماعات المحكيّة المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة.
و لكنّه كما ترى، إذ قد تقدّم منه و هو الصحيح اختصاص المنع بمن تجب عليه نفقته فعلًا و لا يكفي مجرّد الوجوب الشأني الطبعي، و من ثَمّ ذكر (قدس سره) جواز الدفع للناشزة و للدائمة التي اشترط عدم نفقتها مع أنّ الزوجة بحسب الطبع الأوّلي يجب نفقتها على الزوج، غايته أنّه سقط فعلًا لمانعٍ و هو النشوز أو الشرط أو لأجل العجز كما في المقام.
و على الجملة: بعد حصول ما يرتفع به التكليف الفعلي من العجز أو الشرط أو النشوز و ما شاكلها لا يصدق على الولد مثلًا أنّه لازم له، فلا يشمله التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج: «أنّهم عياله لازمون له» {1}. و معه لا إطلاق للصدر يشمل صورة العجز بعد الاحتفاف بالذيل الذي هو كقرينة متّصلة مانعة عن انعقاد الإطلاق، و لو كان فهو مقيّد به و موجب لتخصيصه بالوجوب الفعلي، فلا يشمل موارد السقوط بعجز و نحوه.
(2) يعني بعنوان النفقة اللازمة دون غيرها كما سبق التعرّض له في المسألة العاشرة، و ذلك لإطلاق الأدلّة المانعة من الصرف في النفقة.
[1] الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب، و منه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.