responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 149

[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء]

(2738) مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء [1] (1).

غير مسموع، لاختصاص مورد السيرة بما إذا احتفّت الدعوى بقرينة الصدق، كما إذا كان المدّعى من بلد كلّهم أو جلّهم من الشيعة أو كان من عشيرة معروفة بالتشيّع. و أمّا العارية عن القرينة كما إذا كان من بلد يسكنه الفريقان و لم يعرف نسب المدّعى و لا عشيرته، أو كان غريباً و لم يعرف بلده أصلًا فجريان السيرة في هذه الحالة مشكل، بل ممنوع، بل اللّازم حينئذٍ هو الفحص كما أُفيد في المتن.

(1) الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب الإعادة، و عدمها، و التفصيل بين الفاحص فيجزي و بين غيره فلا يجزي.

و الأقوى هو الأوّل كما اختاره في المتن، نظراً إلى أنّ الاعتقاد لا يغيّر الواقع و لا يوجب سقوط الشرط، و حيث استبان فقدانه و أنّه وضع الزكاة في غير موضعها فلا مناص من الإعادة بمقتضى القاعدة، تحصيلًا لشرط المأمور به، غايته أنّه كان معذوراً في الإتلاف، فجهله رافع للحكم التكليفي دون الوضعي، كما هو الحال فيما لو اعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً فإنّ اللّازم حينئذٍ وجوب الإعادة على تفصيلٍ قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق، فلاحظ.

و يستدلّ للقول الثاني بأنّ اعتقاد الإيمان و لا سيّما الناشئ عن قيام البيّنة الشرعيّة أوجب ترخيص الشارع و إذنه في الدفع لمن أعطى، و مع صدور الإجازة ممّن بيده الأمر لا موجب للإعادة.


[1] الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً، و قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست