responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 143

[مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين‌]

(2734) مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا [1] من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم (1).

و لكنّه كما ترى، لعدم نهوض دليل على التبعيّة بقولٍ مطلق.

نعم، في خصوص ما إذا كان أبوه مؤمناً يشمله إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة في أطفال المؤمنين و أنّها تشمل من كانت امّه غير مؤمنة، و أمّا العكس فضلًا عما إذا كان الجدّ فقط مؤمناً فلا دليل عليه، بل يصدق عليه أنّه ولد لغير أهل الولاية و المعرفة كما لا يخفى.

(1) المعروف بين الأصحاب أنّ ولد الزنا متى بلغ و كان واجداً للشرائط من الفقر و الإيمان تعطى له الزكاة، إذ لا تعتبر في المستحقّ طهارة المولد.

خلافاً لما عن السيّد من حرمانه منها، لما يرتئيه من كونه كافراً لا لمجرّد كونه ابن الزنا. و قد تقدّم في كتاب الطهارة فساد هذه المقالة {1}.

و أمّا حال صغره فلا تعطى له و إن كان الزاني مؤمناً، و عُلِّل في كلمات غير واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً و إن كان ولده لغةً من أجل تولّده من مائه.

و فيه ما لا يخفى، فإنّ الثابت شرعاً هو نفي توارثه، و لم ينهض أيّ دليل على نفي البنوّة، بل قد يظهر من بعض الأخبار إطلاق الولد عليه، ففي رواية الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللَّه به، فكتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغيّة لا يورث» {2}.


[1] إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان.

______________________________

{1} شرح العروة 3: 65 67.

{2} الوسائل 26: 274/ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 2، و مثله في ج 21: 498/ أبواب أحكام الأولاد ب 101 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست