الأوّل: الإيمان، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه (1)، و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين (2)، (1) هذا الحكم مضافاً إلى استفادته في غير السهمين الآتيين من فحوى النصوص الآتية المانعة عن دفع الزكاة للمخالفين ممّا ادّعي عليه الإجماع بقسميه، بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين {1}.
(2) بلا خلاف فيه، و تدلّ عليه بعد الإجماع نقلًا و تحصيلًا طائفة من الأخبار و أكثرها صحاح:
منها: ما ورد في المستبصر من صحّة أعماله السابقة إلّا الزكاة فإنّه يعيدها، لأنّه وضعها في غير موضعها:
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث-: «قال: كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة، لأنّه يضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء» {2}.
و صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام) أنّهما قالا في