responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 131

و إن كان آثماً في مخالفة النذر (1) و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض.

[مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه‌]

(2730) مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع (2) هذا كلّه فيما إذا كان نذر الإعطاء لشخص خاصّ فعليّاً و منجّزاً.

و أمّا إذا كان مشروطاً و منوطاً باشتغال الذمّة على نحو الواجب المشروط بحيث يكون الاشتغال شرطاً في الوجوب لا في الواجب، فينبغي التفصيل حينئذٍ بين ما إذا كان الشرط حدوث الاشتغال و بين ما إذا كان بقاؤه.

ففي الأوّل لا يجوز الدفع لشخص آخر، ضرورة أنّ الشرط حاصل و التكليف فعلي و الدفع المزبور مفوت لمحلّ النذر، فلا يجوز.

و هذا بخلاف الثاني، إذ المنذور حينئذٍ هو الدفع على تقدير بقاء الزكاة في الذمّة، و مع الدفع لشخص آخر و فراغ الذمّة لا موضوع للنذر، و من البيّن أنّ الوجوب المشروط بشي‌ء لا يقتضي حفظ شرطه.

و نتيجة ذلك: هو التخيير بين الدفعين، فلا حنث إلّا إذا خالف و لم يدفع أصلًا كما لا يخفى.

و لمزيد التوضيح راجع المسألة في كتاب الصلاة {1} فيمن نذر الجماعة فخالف و صلّى فرادى.

(1) و قد عرفت عدم التنافي بين الإجزاء و بين الإثم و الحنث.

(2) لاستكشاف بقائها على ملكه بعد أن كان الدفع في غير محلّه.


{1} شرح العروة (كتاب الصلاة 2): 26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست