responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 125

نعم، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم.

و إن لم يتجدّد نفاد نفقته (1)، بل كان أصل ماله قاصراً، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء (2).

[مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف‌]

(2728) مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف (3)، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

يشمل من هو بصدد إنشاء السفر، و مرسلة علي بن إبراهيم‌ {1} صريحة في ذلك.

فما عن بعضهم كالشهيد في اللمعة و الدورس‌ {2} من صدقه عليه أيضاً ممنوع جدّا.

(1) لإطلاق الدليل بعد صدق الاسم كما هو المفروض، و لا ينافيه التعبير بذهاب المال في المرسل، فإنّه كناية عن الحاجة كما لا يخفى.

(2) و بعد الأخذ من هذا السهم يصير بشخصه مالكاً للزكاة على ما سبق، و بعدئذٍ له صرفها فيما يشاء و منه مئونة السفر.

(3) إذ لا دليل على اعتبار التعيين في مقام الامتثال بعد القطع بكونه مصداقاً للمستحقّ، و مع الشكّ فاعتباره مدفوع بالأصل، فيجزيه أن يعطيه بماله من العنوان الواقعي و إن لم يعلم به.


{1} الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7، تفسير القمي 1: 298.

{2} لاحظ اللمعة: 52، و الدروس 1: 242.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست