responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 115

مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

فيه تفصيل، فإنّه:

تارةً يصرف في جهة من الجهات العامّة كبناء القناطر و المدارس و المساجد و نحوها.

و أُخرى: يدفع إلى أحد ليصرفه في سبيل الخير من الحجّ أو الجهاد، أو المواكب الحسينيّة و ما شاكلها.

ففي الأوّل: لا ينبغي الشكّ في جواز استفادة الغني منها كالفقير، و لا ينافيه قوله (عليه السلام): «لا تحلّ الصدقة لغني»، لوضوح عدم شموله لمثل ذلك جزماً، فإنّه ناظر إلى الإنفاق على الغني و تمليكه إيّاه لا الصرف في جهة عامّة مع مسيس الحاجة لينتفع منها الكلّ و هو أيضاً يستفيد منها كأحد المسلمين، و الظاهر أنّ هذا ممّا لم يستشكل فيه أحد، فإنّ هذه الاستفادة لا تعدّ من مصاديق الصرف و هذا واضح.

و أمّا الثاني: فإن لم يكن المورد الخيري محتاجاً إلى الصرف من هذا السهم كما لو كان لدى الحجّاج أو الزوّار أو أرباب المواكب ما يكفيهم لإدارة شؤونهم فحينئذٍ لا يبعد انصراف الأدلّة عن هذه الصورة و لو بملاحظة ما عرفت من حكمة التشريع المقتضية للاختصاص، بمواطن الحاجة كما تقدّم، مثل هذا الانصراف في الصرف من سهم الغارمين أيضاً.

و أمّا إذا كانت الحاجة ماسّة بحيث لا سبيل للوصول إلى السبيل الخيري من دون الاستفادة من الزكاة، فالظاهر جواز الصرف حينئذٍ و إن كانوا هم أغنياء أي مالكين لقوت سنتهم فيعطى للغني الشرعي أيضاً من هذا السهم ليصرفه في سبيل الخير فيما لو دعت الحاجة إليه، كما لو فرضنا قلّة الحجّاج في سنة و اقتضت شوكة الإسلام كثرتهم و كانت هناك جماعة يملكون قوت سنتهم بل قد حجّوا عن استطاعتهم و لكنّهم لا يستطيعون الحجّ في هذه السنة، فإنّه يجوز

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست