مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة (1)، بل مع تمكّنه أيضاً لكن فإنّ طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم و إن كان ضعيفاً و لكنّه رواها عنه بطريق آخر، و هو إسناده عن حريز عن محمد بن مسلم، كما أنّ الشيخ أيضاً رواها كذلك و طريقه إلى حريز صحيح.
و منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الصرورة أ يحجّه الرجل من الزكاة؟ «قال: نعم» {1}.
فإنّها و إن كانت ضعيفة السند في طريق ابن إدريس لجهالة طريقه إلى البزنطي و لكن صاحب الوسائل يرويها أيضاً عن كتاب علي بن جعفر و طريقه إليه صحيح.
و بالجملة: فهذه النصوص تدلّنا بوضوح على عدم الاختصاص بالجهاد، و معه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الآية المباركة الدالّة على التعميم لكلّ سبل الخير و ما صدق عليه عرفاً عنوان سبيل اللَّه.
أجل، ينبغي تقييده بما يعود نفعه إلى العموم و يعدّ من المصالح العامّة، فلا يشمل مثل تزويج الغني، فإنّ عنوان سبيل الخير و إن كان صادقاً عليه بمفهومه الواسع، فإنّ التزويج خير و موجب لإدخال السرور في قلب المؤمن، إلّا أنّ مناسبة الحكم و الموضوع و لا سيّما ملاحظة حكمة التشريع من رفع الحاجة و سدّ الخلّة يستوجب الانصراف عنه، فما قد يظهر من بعضهم من جواز الصرف من هذا السهم في شؤون الأغنياء كتزويج أولادهم أو شراء كتب دينيّة لمطالعتهم و ما شاكل ذلك لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(1) هل تعتبر الحاجة في الصرف من هذا السهم؟
{1} الوسائل 9: 291/ أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 4، مستطرفات السرائر: 33/ 35، مسائل علي بن جعفر: 143/ 168.