[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
(2723) مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها (1) و لو بدون اطلاع الغارم.
[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
(2724) مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (2) أو الوفاء عنه (3) و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته (4).
[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
(2725) مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم (5) ثمّ يحسب عليه، (1) لنصوصٍ دلّت عليه وردت في الحيّ و الميّت، و قد تقدّمت، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم و عدمه، فلا يجب الإعلام.
(2) ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال: نعم، و من أحقّ من أبيه؟!» {1}.
(3) لما في صحيح زرارة «... و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه» إلخ {2}.
و يشهد للحكم في كلا الموردين إطلاق الآية المباركة الشامل للغارم الذي تجب نفقته على المزكّي و غيره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد في الأخبار بالإعطاء من سهم الفقراء و عدم شموله لسهم الغارمين، و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها.
(4) للنصوص الآتية المانعة عن ذلك كما ستعرف.
(5) فإنّه بعد إحالة الديّان من عليه الزكاة على الغارم و قبول المحتال هذه