responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 107

[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]

(2723) مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها (1) و لو بدون اطلاع الغارم.

[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]

(2724) مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (2) أو الوفاء عنه (3) و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته (4).

[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]

(2725) مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم (5) ثمّ يحسب عليه، (1) لنصوصٍ دلّت عليه وردت في الحيّ و الميّت، و قد تقدّمت، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم و عدمه، فلا يجب الإعلام.

(2) ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال: نعم، و من أحقّ من أبيه؟!» {1}.

(3) لما في صحيح زرارة «... و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه» إلخ‌ {2}.

و يشهد للحكم في كلا الموردين إطلاق الآية المباركة الشامل للغارم الذي تجب نفقته على المزكّي و غيره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد في الأخبار بالإعطاء من سهم الفقراء و عدم شموله لسهم الغارمين، و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها.

(4) للنصوص الآتية المانعة عن ذلك كما ستعرف.

(5) فإنّه بعد إحالة الديّان من عليه الزكاة على الغارم و قبول المحتال هذه‌


{1} الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2.

{2} الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست