نعم، إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً(1).
_______________________________
وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب مطلقاً كالخاصة، لقوله(صلّى اللََّه عليه
وآله): «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» كما يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف{1}و
من بعض كتب العامّة أيضاً على ما راجعنا، فهم بين قولين مطلقين ولا قائل
بالتفصيل، ولعلّه يوجد به قول شاذّ، بل قد نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة، إلّا
أنّا لم نجده{2}.
و كيفما كان، فإن أمكن الحمل على التقيّة فهو، وإلّا فتسقط الروايتان من
هذه الجهة بالمعارضة، فلم يبق لنا أيّ دليلٍ على الاستحباب، فالقول به مشكل
جدّاً، بل ممنوع، للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله(عليه
السلام)في بقيّة الروايات أنّه: «ليس في مال اليتيم زكاة»{3}،
فإنّ التصرّف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحباباً يحتاج إلى الدليل، ولا
دليل، ومقتضى الأصل: العدم. (1)على المشهور، بل ادُّعي عليه الإجماع،
لجملةٍ وافرةٍ من النصوص المعتبرة السليمة عن المعارض، التي منها صحيحة
محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): هل على مال اليتيم
زكاة؟ «قال: لا، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به»{4}، ونحوها غيرها.
{2}في المغني لابن قدامة[2: 489]: قال
أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهما أي المجنون والصبي وقال ابن حزم
في المحلّى[5: 205]: قال أبو حنيفة: لا زكاة في أموالهما من الناض
والماشية خاصّة، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما.