responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 37
السارق أو من غيره المتمكّن من تسلّمه كابنه مثلاً أو يبيع المال الغائب أو المحجور من شخصٍ آخر.
وجه الاندفاع: ما عرفت من أنّ هذه الأخبار بأسرها ناظرة إلى التصرّفات الخارجيّة والتمكّن من القلب والتقليب التكويني في قبال المال الغائب مثلاً الذي لا يتيسّر فيه ذلك، ولا نظر فيها بوجهٍ إلى التصرّفات الاعتباريّة حتى يقال: إنّ الاعتبار بجميع تلك التصرّفات أو بعضها. فلا يرد شي‌ء من الإشكالين المبنيّين على توهّم شمول الأخبار للتصرّف الاعتباري.
و دعوى: أنّ الممنوع الشرعي ملحق بالممتنع العقلي.
مدفوعةٌ بعدم الدليل على هذا الإلحاق على سبيل الإطلاق.
نعم، ثبت ذلك في باب التكاليف بحكومة العقل، فكما لا يمكن التكليف بغير المقدور عقلاً فكذا لا يمكن الأمر بما هو ممنوع شرعاً، إذ لا يعقل البعث نحو الحرام، فالممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً من هذه الجهة، وأمّا لو جُعِلَ المنع العقلي في موردٍ موضوعاً لحكم شرعي كما في المقام فلا دليل على إلحاق المنع الشرعي به في موضوعيّته للحكم أو كونه شرطاً فيه كما لا يخفى.
و المتحصّل‌ من جميع ما سردناه لحدّ الآن: أنّ هذا الاشتراط تامٌّ في الأربعة المذكورة أوّلاً أعني موارد العجز التكويني فلا تجب الزكاة فيها لأجل هذه الأخبار.
و أمّا الثلاثة الأُخر التي يجمعها العجز التشريعي والممنوعيّة عن التصرّف الاعتباري فلا بدّ من التعرّض لكلّ واحدٍ منها بحياله بعد عدم اندراجها تحت هذه الأخبار كما عرفت، فنقول: أمّا الوقف: فلا تجب الزكاة فيه، لا لعدم التمكّن من التصرّف، بل لقصور الملك من الأوّل، فإنّ الوقف وإن تضمّن التمليك على الصحيح إلّا أنّه نوع ملكيّة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست