responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 155
في الثاني المستوعب للجميع، ولا مجال للعكس، للزوم إلغاء الثلاثين في الأوّل والعشرة في الثاني من غير موجبٍ يقتضيه، ولا دليل يدلّ على السقوط.
و قد ينتج التلفيق أي لزوم العدّ بهما معاً كما إذا لم يكن شي‌ءٌ منهما عادّاً حسبما عرفت، وفي جميع التقادير لا تلزم زيادة في نفس العقود أبداً، فلا موضوع للعفو ليراعى الأقلّ عفواً.
و ممّا يؤكّد ما ذكرناه واستظهرناه من جواز التلفيق: قوله(عليه السلام)في صحيحة الفضلاء: «و ليس على النيف شي‌ء، ولا على الكسور»{1}.
فإنّ الاقتصار في العفو على التعرّض للنيف وهو ما بين العقود، أي من الواحد إلى التسع وترك التعرّض لنفس العقود أقوى شاهد على صحّة التلفيق، إذ عليه لا موضوع لتصوّر الزيادة في نفس العقود ليتعرّض للعفو، وإلّا فعلى القول الآخر لماذا أهملها مع أنّها أولى بالتعرّض ممّا بينها كما لا يخفى؟! فإن قلت: لزوم الاحتساب بخصوص العدد المستوعب فيما إذا كان أحدهما عادّاً وانتفاء التخيير لا ينطبق على النصاب الأخير الذي هو مورد الصحيح أعني: مائة وواحداً وعشرين إذ عليه كان اللازم الاقتصار على ذكر الأربعين فقط، وإلّا لزم تخصيص المورد المستهجن، فانطباق التخيير على المورد يدلّنا على جواز الاحتساب بحساب كلّ خمسين، المستلزم للعفو عن العشرين الزائد.
قلت: لو كان النصاب الأخير مختصّاً بما ذكر لاتّجه ما أُفيد، ولكنّه كلّي يشرع من مائة وواحد وعشرين فما زاد، وهذا العدد فردٌ من ذاك الكلّي لا أنّه بنفسه مورده المختصّ، وعليه فالواجب فيما قبله من سائر النصب شي‌ءٌ مشخّص معيّن كبنت مخاض أو ابن لبون أو جذعة وهكذا، وأمّا في هذا النصاب فالواجب‌

{1}الوسائل 9: 111/ أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست