responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 137
أحدها: الحبوب(1)ممّا يكال أو يوزن، كالأُرز، والحمّص، والماش، والعدس، ونحوها.
و كذا الثمار، كالتفّاح، والمشمش، ونحوهما(2)، دون الخضر والبقول، كالقَتّ والباذنجان، والخيار، والبطّيخ، ونحوها.

_______________________________

«صدِّقوا الزكاة في كلّ شي‌ء كيل»{1}.
فإنّ تصديق الإمام(عليه السلام)لتلك الروايات المتعارضة المرويّة عن الصادق(عليه السلام)ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا التسع، وإلّا فلا يمكن في مثله الحمل على التقيّة بالضرورة، إذ لا معنى للتقيّة في تصديق الخبرين المتعارضين.
و على الجملة: فالروايات في أنفسها لولا دليل التصديق متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب، لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها، إلّا أنّه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام(عليه السلام)الذي تضمّنته هذه الصحيحة يحكم بأنّ المراد الجدّي هو الاستحباب، وإلّا لم يكن وجهٌ للتصديق أبداً، فتدبّر جدّاً.
إذن فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في سائر الحبوب ما عدا الحنطة والشعير ممّا يكال أو يوزن هو الصحيح. (1)كما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً. (2)على المشهور، بل بلا خلافٍ أجده كما في الجواهر{2}إلّا من شيخه في‌

{1}أوردها في الوسائل 9: قطعة منها في ص55/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6، وقطعة أُخرى في ص61/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 1.

{2}الجواهر 15: 69.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست