responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 120
{ وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ } {1}فبإزائها هذه الآيات الخاصّة.
و لا دلالة في الآيتين المتقدّمتين على تكليف الكفّار بالفروع، لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلّين ومطعمي المسكين: الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأُولى، وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة: تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة، فلا تدلّ على تعلّق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا يخفى.
و ممّا يدلّ على الاختصاص قوله تعالى‌ { اَلزََّانِي لاََ يَنْكِحُ إِلاََّ زََانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذََلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ } {2}.
فإنّ المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعاً لعدم جوازه بين المسلمة والمشرك أو المسلم والمشركة باتّفاق المسلمين قاطبةً بل المراد نفس الوطء الخارجي، فتشير الآية المباركة إلى ما هو المتعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخيّة من أنّ الزاني لا يجد من يزني بها إلّا زانية مثله أو مشركة، فإنّ الطيور على أمثالها تقع، والجنس إلى الجنس يميل، وإلّا فالمؤمنة لا تطاوعه على ذلك أبداً، وكذا الحال في الزانية، ثمّ قال تعالى‌ { وَ حُرِّمَ ذََلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ } ، فخصّ سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر.
هذا، مضافاً إلى ورود رواية{3}معتبرة عن الكافي تضمّنت: أنّ الكافر يؤمَر أوّلاً بالإسلام ثمّ بعده بالولاية، فإذا لم يكن مكلّفاً حال كفره بالولاية التي هي أعظم الفروع وأهمّها وإنّما يؤمَر بها بعد اختيار الإسلام، فما ظنّك بسائر

{1}آل عمران 3: 97.

{2}النور 24: 3.

{3}الكافي 1: 180/ 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست