responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 96
أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه(صومه)»{1}.
و هي وإن كانت ضعيفة عند القوم، إذ لم يرد في جرّاح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدحٌ ولا توثيق في كتب الرجال، ولكنّها معتبرة عندنا، لوجودهما في أسناد كامل الزيارات.
و رواها العياشي أيضاً مرسلاً{2}.
هذا، ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد.
و أمّا المقيّدة فالاستدلال بها متوقّف كما عرفت على احتساب مبدأ النهار من طلوع الفجر.
و هو كما ترى لا يساعده الفهم العرفي ولا المعنى اللغوي، فإنّ مبدأ الصوم وإن كان هو طلوع الفجر، ولكن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشكال كما أُشير إليه في عدّة من الروايات الواردة في باب الزوال وأنّه منتصف النهار، وكنّا ولا نزال نسمع منذ قراءة المنطق التمثيل للقضيّة الشرطيّة بقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإذا كان النهار موجوداً فالشمس طالعة. إذن فوسط النهار مساوق للزوال.
و عليه، فالروايتان المقيّدتان لا تدلّان على أزيد من أنّ رؤية الهلال وسط النهار أي عند الزوال وما بعده تستوجب احتساب اليوم من الشهر السابق، وهذا صحيح لا غبار عليه.

{1}الوسائل 10: 278/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2، التهذيب 4: 178/ 492.

{2}الوسائل 10: 280/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 8، تفسير العيّاشي 1: 84/ 201.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست