responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 499
و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب فيه قبل تمام اليومين(1).

_______________________________

(1)هل الكفّارة تختصّ بالاعتكاف الواجب، أو أنّها تعمّ اليومين الأوّلين من المندوب؟ فيه وجهان، بل قولان: احتاط الماتن في التعميم، نظراً إلى إطلاق نصوص الكفّارة بعد وضوح عدم منافاتها للندب.
و مال في الجواهر إلى العدم‌{1}، مستظهراً ذلك من صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة: عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة{2}.
حيث إنّ تعليق وجوب الكفّارة فيها على عدم الاشتراط يكشف عن اختصاص الكفّارة بمورد تعيّن الاعتكاف وعدم تزلزله، فلا تعمّ المندوب المحكوم بجواز الإبطال ورفع اليد.
أقول: لا موجب لما ذكره(قدس سره)، فإنّ الذي تدلّ عليه الصحيحة أن إبطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفّارة إذا كان مع الاشتراط، فيكون ذلك تخصيصاً لما دلّ على ترتّب الكفّارة على جماع المعتكف من دون فرق بين اليومين الأوّلين واليوم الثالث، فإنّ جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين الأوّلين لا ينافي ترتّب الكفّارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه ووقوع الجماع حال الاعتكاف.
فالنتيجة: أنّ إبطال الاعتكاف بالجماع موجب للكفّارة مطلقاً إذا لم يكن‌

{1}الجواهر 17: 207 209.

{2}الوسائل 10: 548/ أبواب الاعتكاف ب 6 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست