responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 463

مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب‌

(2598)مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن(1)أو واجب موسّع وإمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما.

_______________________________

خروج الرجعيّة عن البيت بغير الإذن إلّا لواجبٍ أهمّ لا لمطلق الواجب ولم تثبت أهمّيّة الاعتكاف، واحتمال الأهميّة ثابت من الجانبين ولا يمكن صرف القدرة إلّا في أحد الامتثالين، فلا جرم تنتهي النوبة إلى التخيير بحكومة العقل.
و أمّا على الثاني: فالمتعيّن إتمام الاعتكاف وليس للزوج المنع عنه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا هو الصحيح كما عرفت. فما ذكره في المتن مبني على الوجه الأوّل دون الثاني. (1)الاعتكاف إمّا واجب أو مندوب، والواجب إمّا موسّع أو مضيّق.
أمّا المضيّق: فيتعيّن من الأوّل.
و أمّا الموسّع والمندوب: فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأوّلين، ولا يجوز في اليوم الثالث، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبّاً ابتداءً، وواجباً بقاءً، كما في الحجّ والعمرة، لقوله تعالى‌ { وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ } {1}. بل قيل ولو ضعيفاً-: إنّ الصلاة المستحبّة أيضاً كذلك.
و الحاصل: أنّه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الإتمام. وقد تقدّم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة، فلاحظ.

{1}البقرة 2: 196.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست