responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 449
بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بترابٍ مغصوب أو آجر مغصوب على وجهٍ لا يمكن إزالته(1)، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط، وأمّا إذا كان لابساً لثوبٍ مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان.

_______________________________

وكيفما كان، فاستفادة ثبوت الحقّ للشاغل السابق بحيث يتوقّف التصرّف لغيره على الإذن أو رفع اليد مشكلة جدّاً، ولا أقلّ من الإجمال، والقدر المتيقّن عدم جواز المزاحمة حسبما عرفت.
و أولى من ذلك عدم بطلان الاعتكاف بالجلوس على الفراش المغصوب، فإنّ الجلوس أمر والمكث أمر آخر وإن كانا متلازمين خارجاً، فإنّ حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر بوجه، فيبقى المكث الذي يتقوّم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة، فحال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذي التزم هو(قدس سره)فيه بعدم البطلان، لعدم سراية حرمة اللبس إلى المكث المعتبر في الاعتكاف، فإنّهما من وادٍ واحد، فكما أنّ الفرش يحرم الجلوس عليه كذلك اللباس يحرم لبسه، وكلّ منهما مغاير مع المكث الذي يتقوّم به الاعتكاف، فلا وجه لسراية الحرمة إليه، كما لعلّه ظاهر جدّاً.
فلا وجه لما صنعه في المتن من التفرقة بينهما، بل كلّ من الجلوس واللبس حرام مستقلّ، وكلاهما أجنبي عن المكث الاعتكافي وإن تقارنا خارجاً، فلا تسري الحرمة منهما إليه بوجه، بل كلّ يبقى على حكمه حسبما عرفت. (1)أمّا إذا أمكن الإزالة فحكمه حكم الفراش المغصوب، وقد تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست