responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 425
فإن قلت: الممنوع حمل المطلق على الفرد النادر لا شمول الإطلاق له، فأيّ مانع من أن يراد المعنى الجامع بين الأداء والقضاء؟ قلت: القضاء متقوّم بالفوت، والأداء بعدمه، ولا جامع بين المتناقضين، فلا يمكن إرادتهما من دليلٍ واحد، مضافاً إلى بُعده عن الفهم العرفي جدّاً كما لا يخفى.
إذن فالصحيحة غير ناظرة إلى القضاء بوجه.
الثانية: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في المعتكفة إذا طمثت«قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»{1}.
و التقريب كما سبق وإن تضمّنت التعبير بالقضاء فإنّه بمعناه اللغوي أي مطلق الإتيان، كما استُعمل فيه كثيراً في الكتاب والسنّة دون الاصطلاحي، وإلّا كان الأحرى أن يقول هكذا: فقضت ما فاتها، بدل قوله(عليه السلام): «فقضت ما عليها»، فإنّ هذا التعبير ظاهر في أنّها تأتي بما عليها فعلاً لا ما فاتها قبلاً كما لا يخفى، فهذا التعبير مؤكّد لما استظهرناه من ارادة الاستئناف ومطلق الإعادة دون القضاء.
الثالثة: موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «قال: وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها»{2}.
و قد ظهر الحال فيها ممّا مرّ.
على أنّ مضمونها غير قابل للتصديق، لظهورها في أنّها تقضي من حيث ما قطعت، لأنّها باقية بعدُ على اعتكافها الأول، وذلك لتضمّنها منع الزوج إمّا

{1}الوسائل 10: 554/ أبواب الاعتكاف ب 11 ح 3.

{2}الوسائل 2: 368/ أبواب الحيض ب 51 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست