responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 420
و هذا كما ترى قابل للمناقشة، إذ لقائل أن يقول: إنّ الحكم إذا كان خاصّاً بموردٍ ومتعلّقاً بفرد فكيف يسوغ لنا التعدّي إلى الفرد الآخر وإن اتّحدا في الطبيعة؟ ! نعم، لو كان الحكم متعلّقاً بالطبيعة عمّ جميع الأفراد كما لو ورد: لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام، دون ما كان خاصّاً بموردٍ ووارداً في فردٍ بخصوصه كما في المقام.
و الصحيح فساد المطلب من أصله، وأنّ الصحيحة غير مختصّة بالمندوب لا أنّه يسلم الاختصاص ويجاب بما لا يسلم عن النقاش إذ لا موجب لتوهّم الاختصاص عدا التعبير بقوله(عليه السلام): «فهو يوم الرابع بالخيار»، نظراً إلى عدم الخيار بين القطع والاسترسال في الاعتكاف الواجب، ولزوم المضيّ فيه إلى أن يفرغ، فيكشف ذلك عن إرادة المندوب.
و لكنّك خبير بأنّ هذا لازم أعمّ، لثبوت التخيير في الواجب الموسّع أيضاً كالمندوب، فيجوز في كلّ منهما رفع اليد في اليوم الرابع والخامس كاليومين الأوّلين، فلا شهادة في هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه.
نعم، لا خيار في الواجب المعيّن بنذرٍ ونحوه، كما لو نذر أن يعتكف من أوّل رجب من هذه السنة إلى اليوم الخامس، فإنّه يجب عليه الإتمام ولا خيار في شي‌ء من الأيّام، ولكن لا يحتمل الفرق بين الواجب الموسّع والمعيّن من هذه الجهة قطعاً، لعدم القول بالفصل، إذ لا قائل بالفرق بينهما وإن قيل بالفرق بين الواجب والمستحبّ كما عرفت.
فالصحيح أنّ الصحيحة بنفسها وافية لإثبات الحكم في كلّ من المندوب والمنذور، لكونه معلّقاً فيها على طبيعي الاعتكاف الشامل لجميع الأفراد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست