responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 418
ضير في تركّب الواجب من جزئين: أحدهما واجب نفسي والآخر غيري، أو من واجب وغير واجب حكم العقل بوجوبه كما لا يخفى.
و عليه، فالواجب النفسي وما هو مصداق للوفاء إنّما هو واحد من الثلاثة.
ثمّ إنّ الامتثال في المركّبات التدريجيّة ومنها الاعتكاف إنّما يتحقّق بالجزء الأخير فما لم يتعقّب به يبطل من الأوّل، فسقوط الأوامر الضمنيّة واتّصافها بالامتثال دفعي وفي زمان واحد، وهو آن الفراغ من المركّب، وإنّما التدرّج في نفس العمل وذات المتعلّق كصيام الأيّام الثلاثة في الاعتكاف.
و عليه، فلا يعلم أنّ أيّاً من هذه الأيّام مصداق للوفاء وامتثال للأمر النفسي، إذ لا ميّز ولا تعيّن لواحد منها عن الآخر حتّى في صقع الواقع وفي علم اللََّه تعالى، لما عرفت من أنّ الكلّ تتّصف بالامتثال المستتبع لسقوط الأمر في آن واحد، ومعه كيف يمكن التعيين بالقصد؟ ! نعم، لا مانع منه وليس هو من التشريع، ولكن لا ملزم له ولا حاجة إليه.
و هذا نظير ما لو كان زيد مديناً لعمرو بدرهم، أو كان قد نذر ذلك فدفع إليه درهمين قاصداً بأحدهما الوفاء وبالآخر الهبة والعطاء، فإنّه لا يتعيّن أحدهما في أحدهما بالخصوص، لعدم التعيّن والامتياز حتّى بحسب الواقع، فلا يتميّز الوفاء عن العطاء ليتعيّن بالقصد.
و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ الاعتكاف عبادة واحدة، وليس هو في كلّ يوم عملاً مستقلا لينطبق النذر على الأول، بل امتثال الكلّ في زمان واحد وبنسبة واحدة، وقد أتى بالجميع بقصد الوفاء عن ذلك اليوم، فلا تعيّن له في شي‌ء منها ليتعيّن بالقصد حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست