responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 416
و إنّما الإشكال في أنّ المقضي هل يتعيّن جعله أوّل الثلاثة، أو أنّه مخيّر بين ذلك وبين جعله الوسط أو الأخير كما اختاره في المتن وأنّ جعل الأوّل أولى؟ وقد أفتى بمثل ذلك في الجواهر أيضاً{1}.
و الظاهر أنّ المسألة مبنيّة على لزوم قصد عنوان الوفاء في تفريغ الذمّة عن المنذور.
و أمّا بناءً على ما عرفت من عدم لزوم القصد لكون الوفاء هو الإنهاء وإتمام ما التزم به والإتيان بمتعلّق نذره، والأمر الناشئ من قبله توصليّ لا يعتبر في سقوطه قصد التقرّب، فلا حاجة حينئذٍ إلى التعيين من أصله، لعدم المقتضي له، فيحسب واحد من الثلاثة وفاءً، والآخران متمّماً، ويمكن أن يقال بانطباق ذلك الواحد على الفرد الأوّل قهراً وبطبيعة الحال كما لا يخفى.
بل حتّى إذا قلنا بلزوم قصد الوفاء جاز له أن يقصد الوفاء بمجموع الثلاثة، لعدم الدليل على لزوم التشخيص والتعيين بوجه.
و قد يقال: إنّه بعد فرض عدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام فالأمر بقضاء اليوم الفائت بنفسه أمرٌ بضمّ اليومين الآخرين، وبما أنّ المجموع عبادة واحدة واعتكاف واحد فالكلّ واجب بوجوب واحد نفسي ومصداق للوفاء بالنذر، فلا معنى للتعيين في اليوم الأوّل أو غيره، إذ الكلّ متعلّق لأمر واحد نفسي كما عرفت.
و يندفع: بأنّ ضمّ اليومين لم يكن لمصلحة نفسيّة كي يكون الكلّ واجباً بالوجوب النفسي، وإنّما هو من أجل المقدّميّة تحصيلاً لشرط الصحّة في اليوم الفائت بعد امتناع وقوعه مجرّداً عنهما، نظير بقيّة الواجبات المقيّدة بشي‌ء

{1}الجواهر 17: 189.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست