responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 38
لكن يجب عليهما في صورة المشقّة(1)

_______________________________

وقد وصفها في المدارك بالصحّة{1}، وتبعه غيره، وليس كذلك كما نبّه عليه في الحدائق‌{2}، فإنّ عبد الملك المذكور مهمل في كتب الرجال، والذي وثّقه النجاشي إنّما هو عبد الملك بن عتبة النخعي، لا عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال(قدس سره): والكتاب المنسوب إلى الهاشمي والناسب هو الشيخ ليس له وإنّما هو للنخعي‌{3}.
و قد اشتبه الأمر بينهما على صاحب المدارك مع تضلّعه وسعة اطّلاعه.
و كيفما كان، ففي ما عداها من الروايات غنى وكفاية.
و على الجملة: فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآية والمقترنة بتسالم الأصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء على الإلزام وعدم كفاية الصيام، وإن كان التعبير بالترخيص في كلمات بعض الأصحاب ومنهم الماتن كما تقدّم يشعر بخلافه، إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت. (1)بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات: الاُولى: في وجوب الفداء، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه، وقد قامت عليه الشهرة العظيمة، بل ادّعي الإجماع عليه.

{1}المدارك 6: 294.

{2}الحدائق 13: 417.

{3}رجال النجاشي: 239/ 635.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست