responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 375
عقلاً لا شرعاً كما هو محرّر في الأُصول‌{1}.
و ثانياً: سلّمنا الوجوب الغيري الشرعي، لكن الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة، لا الطبيعي على سريانه وإطلاقه كما حقّقناه في محلّه‌{2}. وعليه، فالواجب إنّما هو الخروج المتعقّب بالوصول إلى ذي المقدّمة من سفرٍ ونحوه الذي هو مورد للعقد، ومن البديهي وجود الواسطة بين هذا الخروج وبين الاعتكاف، وهو الخروج لغايةٍ أُخرى غير المتعقّب بذي المقدّمة.
و ثالثاً: سلّمنا وجوب المقدّمة على إطلاقها فكان الخروج مطلقاً واجباً بالوجوب الغيري، ولكنّه إنّما يكون مضادّاً للاعتكاف من غير ثالث إذا كان الاعتكاف متقوّماً بطبيعي المكث، وليس كذلك، بل هو متقوّم بالمكث ثلاثة أيّام، ومن المعلوم وجود الواسطة بين المكث ثلاثاً وبين الخروج وهو المكث أقلّ من الثلاثة أو أكثر فيقال له: اخرج وإلّا فأمكث ثلاثاً، وهذا نظير أن يقال: اسكن وإلّا تحرّك نحو الشرق أو إلى الكوفة أو حركة سريعة، فإنّ الواسطة موجودة حينئذٍ، وهي الحركة نحو الغرب أو كربلاء أو البطيئة، فالتقييد بقيد يخرج الضدّين عمّا لا ثالث لهما إلى ما لهما ثالث، وهو متحقّق في المقام كما عرفت.
و رابعاً: مع الغضّ عن كلّ ذلك فلا ريب أنّ الاعتكاف عبادي، ومن المعلوم أنّ بين الخروج وبين المكث القربي واسطة، وهو المكث لا للََّه، فهما من الضدّين اللّذين لهما ثالث بالضرورة: و على الجملة: فلا ينبغي التأمّل في جريان الترتّب في المقام وإمكان تصحيح الاعتكاف بذلك.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2: 296 و436 و438.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 2: 414 415.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست