responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 341

و يشترط في صحّته أُمور

و يشترط في صحّته أُمور:

الأوّل: الإيمان‌

الأوّل: الإيمان، فلا يصحّ من غيره(1).

_______________________________

إلى الأقرب أعني: «ميّتين» كما يساعده الاعتبار، فإنّ مصاديق البرّ بهما حيّين واضح، وإنّما الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو البرّ وهما ميّتان، فذكر(عليه السلام): أنّه الصلاة والصيام والتصدّق ونحوها.
إذن لا دلالة فيها على جواز النيابة عن الحيّ بوجه، فهي ساقطة سنداً ودلالةً. (1)تقدّم استقصاء الكلام حول اعتبار الإيمان في العبادات في بحث تغسيل الميّت عند التكلّم في اشتراط الإيمان في الغاسل فيما إذا كان الميّت مؤمناً دون غيره، وإلّا فيجوز تغسيل المخالف لمثله بقاعدة الإلزام، وقلنا: إنّ هناك روايات كثيرة دلّت على أنّ صحّة العبادات بأسرها منوطة بالولاية، فغير الموالي للأئمّة الاثني عشر صلوات اللََّه عليهم أجمعين أعماله كسراب بقيعة وجودها كالعدم ولا تنفعه إلّا الحسرة والندم.
فإذا كان الحال هكذا في فاقد الإيمان ففي فاقد الإسلام بطريق أولى.
على أنّ الكافر ممنوع من اللبث في المسجد الذي يتقوّم به الاعتكاف، ولا أقلّ من أجل كونه جنباً غالباً، مضافاً إلى أنّه مشروط بالصوم كما سيجي‌ء{1}، ولا يصحّ الصوم من الكافر كما مرّ{2}.
فظهر أنّه لا يصحّ الاعتكاف من غير المؤمن من غير فرق بين المخالف والكافر.

{1}في ص350.

{2}شرح العروة 21: 452.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست