السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج، والأحوط تركه[1]بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه. الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما. العاشر: صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم. الحادي عشر: صوم المسافر، إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ. الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر{1}، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
مسألة 3: يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان
(2559)مسألة 3: يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً في مواضع: أحدها: المسافر
إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر، وأمّا
إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم{2}. الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه{3}، وإن كان الأحوط تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء.