responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 32
إلى أن قال: وإنّي إذا سافرتُ في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت وما أشرب كلّ الري»{1}.
فقد دلّ ذيلها على كراهية الامتلاء والارتواء، واستحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفيّة.
و بما أنّ الظاهر منها أنّ الإفطار ترخيصٌ ورحمة ومنّة على الأُمّة، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعايةً لحرمة شهر رمضان، فمن ثمّ يتعدّى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصيّة للسفر كما لا يخفى.
كما دلّ صدرها على النهي عن الجماع، المحمول على الكراهة الشديدة، جمعاً بينها وبين نصوص أُخر قد دلّت على الجواز صريحاً.
كصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يسافر في شهر رمضان، إله أن يصيب من النساء؟ «قال: نعم»{2}.
و صحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ «قال: نعم»{3}، ونحوهما غيرهما.
و قد تقدّم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال، لصحيح ابن مسلم: عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أ يواقعها؟ «قال: لا بأس به»{4}.

{1}الوسائل 10: 206/ أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5.

{2}الوسائل 10: 205/ أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1.

{3}الوسائل 10: 206/ أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4.

{4}الوسائل 10: 193/ أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست