responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 300

مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة

(2555)مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر(1)، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيّام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك.

_______________________________

من إمكان التتابع، فمثله لا يكون قادحاً، فيصوم نذراً، ثمّ يصوم بدله يوماً آخر إلى أن تكمل الكفّارة.
لكن هذا فيما لو تعلّق نذره بعنوان خاصّ بأن يصوم يوم الخميس بعنوان النذر، وأمّا لو كان متعلّقه مطلقاً غير معنون بأيّ عنوان، فنذر أن يكون هذا اليوم صائماً ولو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كفّارة ونحو ذلك في قبال أن يكون مفطراً، فالظاهر أنّ هذا لا يوجب التخلّل من أصله، بل يحسب من الكفّارة أيضاً، لعدم منافاته مع النذر بوجه.
و منه يظهر الحال في نذر صوم الدهر، فلا يتّجه الانتقال إلى سائر الخصال حتى في هذا الفرض، لما عرفت من عدم المنافاة، فيقع امتثالاً لكلٍّ من النذر والكفّارة بعنوانين حسبما عرفت. (1)كما سبق التعرّض له في المسألة الأُولى وقلنا: إنّ عمدة المستند فيه صحيحة الحلبي المتضمّنة لتفسير التتابع في الشهرين وشرحه وأنّ المراد به متى أطلق ضمّ جزء من الشهر الثاني إلى الأوّل فلا يضرّ التفريق بعدئذٍ اختياراً{1}، الحاكمة على جميع الأدلّة الأوليّة.

{1}الوسائل 10: 373/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست