responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 3
البلوغ فالإلزام باقٍ على حاله.
مدفوعةٌ بأنّ الصوم تكليف وحداني لا تبعّض فيه متعلّق بالإمساك من الطلوع إلى الغروب على صفة الوجوب أو الاستحباب، والذي كان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابي ولم يتعلّق الوجوبي من الأوّل.
و أمّا تعلّقه بالإمساك في جزءٍ من النهار والاجتزاء به عن الكلّ فهو إنّما ثبت في موارد خاصّة كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال، وليس المقام منها.
و أمّا قياس المقام بباب الصلاة فيما لو بلغ المصلّى آخر الوقت أثناء الصلاة المحكوم حينئذٍ بوجوب الإتمام بلا كلام، ففي غير محلّه.
و الوجه فيه: أنّ الصلاة المأمور بها المحدودة ما بين المبدأ والمنتهى طبيعة واحدة، سواء أ كان المتصدّي لها هو الصبي بعد البناء على شرعيّة عباداته أم البالغ، غاية الأمر أنّ الأمر المتعلّق بها قد يكون وجوبيّاً وأُخرى استحبابيّاً، فالاختلاف إنّما هو من ناحية الأمر دون المأمور به.
و من ثمّ ذكرنا في كتاب الصلاة: أنّ الصبي لو بلغ في الوقت بعد ما صلّى لم تجب عليه الإعادة.
و لا وجه لدعوى أنّ ما أتى به كان مندوباً، وإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى الدليل.
لما عرفت من وحدة الطبيعة واختصاص الخطاب بإقامة الصلاة بحسب الانصراف العرفي بمن لم يكن آتياً بها ومقيماً لها، فلا جرم يجتزئ بما أتى به بطبيعة الحال.
و بعبارة اُخرى: المأمور به إنّما هو الكلّي الطبيعي المحدود ما بين الحدّين، خوطب به صنفٌ وجوباً وصنفٌ آخر ندباً، والطبيعة طبيعة واحدة، فإذا وُجِدت في الخارج صحيحة ومتقرّباً بها إلى اللََّه تعالى لم يكن بعدئذٍ أيّ مقتضٍ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست