مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً
(2553)مسألة
5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب
استئنافه(1)، وكذا إذا شرع فيه في زمانٍ يتخلّل فيه صوم
_______________________________
ثمّ لا يخفى أنّا إذا بنينا على تماميّة مقالة المشهور من جواز التفريق
استناداً إلى النصّ الذي عرفت صحّته، فلا بدّ حينئذٍ من الاقتصار على
مورده، أعني: صيام يوم التروية وعرفة، وتأخير الثالثة. وأمّا صيام يوم واحد
قبل العيد أمّا التروية أو عرفة وتأخير يومين بحيث يكون التفريق بين يوم
ويومين فالظاهر عدم جوازه، لعدم الدليل على صحّة التفريق بهذا النحو، فيبقى
تحت عمومات المنع.
و بعبارة اُخرى: مقتضى إطلاق الأدلّة اعتبار المتابعة وعدم جواز التفريق
مطلقاً، خرجنا عن ذلك في مورد واحد بموجب النصّ، وهو تقديم يومين على العيد
وتأخير يوم، فيُرتكب التخصيص بهذا المقدار، وأمّا عكس ذلك أعني: تقديم يوم
وتأخير يومين فلم يدلّ دليل على جواز هذا النوع من التفريق، فيشمله عموم
المنع.
و قد ورد في بعض النصوص المنع عن صوم يوم التروية ويوم عرفة، وقد حمله الشيخ على إرادة صوم كلّ منهما على سبيل الانفراد{1}.
وهو جيّد ومؤيّد لما ذكرناه من عدم جواز التفريق المزبور. (1)قد يكون
التتابع شرطاً في الصوم، وأُخرى من قبيل الواجب في واجب من دون افتراض
الاشتراط.