responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 266

مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع‌

(2551)مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع‌[1]أيضاً(1).

_______________________________

مجرّد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافياً لدينا في حجّيّتها.
هذا، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ الرجل أعني: موسى بن بكر مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الإسناد، لالتزامه كابن قولويه أن لا يروي إلّا عن الثقة.
إذن فالرواية معتبرة عندنا. وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع، لبعد الحكم بالاستئناف في فرض الإطلاق عن الفهم العرفي جدّاً، بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق.
و سيجي‌ء مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعرّض الماتن للإفطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار، أو لغير عذر، فارتقب‌{1}. (1)الثاني من موارد الاستثناء: القضاء.
أمّا بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال في عدم وجوب التتابع، وقد دلّت النصوص المستفيضة على جواز التفريق، بل لا يجب ذلك حتّى في الأداء فضلاً عن القضاء، فإنّ الصوم وإن كان واجباً في كلّ يوم من أيّام شهر رمضان متوالياً ومتعاقباً إلّا أنّ ذلك من أجل أنّ كلّ يوم منه يجب صيامه بحياله واستقلاله، المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال، لا من أجل أنّ‌

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه.

{1}في ص294.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست