responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 251

و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره‌

و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه‌[1](1)، فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.

_______________________________

{ وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } {1}المفسّر في جملة من النصوص بما أثبته في المتن، التي عمدتها صحيحة زرارة{2}، المؤيّدة برواية حريز{3}، حيث إنّها وإن كانت صحيحة بطريق الشيخ ولكنّها مرسلة في طريق الكليني(قدس سره)و حيث لا يحتمل تعدّد الرواية سيّما بعد وحدة الراوي عن حريز وهو حمّاد فلا جرم يتعارض الطريقان، ومن ثمّ لا تصلح إلّا للتأييد. (1)كما دلّت عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتضمّنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الإذن وأنّه لا شي‌ء عليه على الثاني، وعلى الأوّل يفصّل بين الموسر والمعسر، أي القادر والعاجز حسبما ذكره في المتن قال: قلت لأبي الحسن موسى(عليه السلام): أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرِمة إلى أن قال(عليه السلام): إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه، موسراً كان أو معسراً، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام»{4}.

_______________________________________________________

[1] بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسراً فشاة أو صيام.

{1}البقرة 2: 196.

{2}الوسائل 13: 167/ أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب 14 ح 3.

{3}الوسائل 13: 165/ أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب 14 ح 1، التهذيب 5: 333/ 1147، الإستبصار 2: 195/ 656، الكافي 4: 358/ 2.

{4}الوسائل 13: 120/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست