فتحصّل:
أنّ الأظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسه كما خصّه به في المتن،
دون ما كان عن غيره، ودون سائر أقسام الصوم، فيجوز فيها الإفطار بعد الزوال
كقبلة، إلّا أن يكون هناك مانع آخر، كما في صوم النذر المعيّن، أو الأجير
في يوم معيّن، أو التضييق بمجيء رمضان آخر بناءً على القول بالمضايقة لا
مجرّد ترتّب الكفّارة ونحو ذلك ممّا لا يسوغ له التأخير، فإنّه لا يجوز له
الإفطار حينئذٍ حتّى قبل الزوال فضلاً عمّا بعده، للزوم تفويت الواجب
اختياراً من غير مسوّغ كما هو ظاهر، ولكن هذا أمر عارضي اتّفاقي، وإلّا
فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعي المنع عن الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده
فيما عدا ما عرفت حسبما ذكر، واللََّه سبحانه أعلم.