responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 222
صحيحة الصفّار.
و إنّما الإشكال في أنّ ضمّ اليمين لأيّ جهة؟ فهل هو من أجل التخصيص في دليل حجّيّة البيّنة فلا تكون حجّة في إثبات الدعوى على الميّت ما لم تقترن باليمين، حيث إن الدعاوي مختلفة، فبعضها تثبت بشاهد واحد ويمين، وأُخرى لا بدّ فيها من شهادة رجلين عادلين، وثالثة يكتفى بشهادة رجل وامرأتين، بل وشهادة النساء فقط كما في مثل دعوى القذف، ورابعة تعتبر فيها شهود أربعة كما في الزنا وما يلحق به من اللواط والسحق. فموارد الدعاوي مختلفة، فمن الجائز أن تختصّ الدعوى على الميّت بعدم ثبوتها بمجرّد البيّنة، بل لا بدّ من ضمّ اليمين بحيث يكون اليمين جزء من المثبت ويكون الدليل ملفّقاً منهما؟ أم أنّه لا تخصيص في دليل حجّيّة البيّنة، بل هي بمجرّدها كافية في إثبات الدين على الميّت من غير حاجة إلى ضمّ اليمين من هذه الجهة أي من جهة إثبات أصل الدين وإنّما هو لأجل إبقاء الدين بعد ثبوته، إذ لعلّ الميّت وفى، أو أنّ الدائن أبرأ وعفا، وليس الميّت حاضراً ليدافع عن نفسه، كما أنّ الاستصحاب ساقط في خصوص المقام، فلا بدّ إذن من اليمين، فهو يمين استظهاري لدفع هذه الاحتمالات بعد أن لم يكن الاستصحاب جارياً هنا كما عرفت، فالتخصيص إنّما هو في دليل الاستصحاب لا في دليل حجّيّة البيّنة؟ فإن قلنا بالثاني كما قال به جماعة الراجع إلى أنّ ما يثبت بالبيّنة شي‌ء، وما يثبت باليمين شي‌ء آخر، فلا فرق إذن بين البيّنة وبين غيرها من العلم الوجداني أو إقرار الورثة بالدين أو غير ذلك، في أنّ الكلّ يحتاج إلى ضمّ اليمين، لسريان الشكّ في البقاء بعد تطرّق احتمال الوفاء أو الإبراء في الجميع، والمفروض سقوط الاستصحاب وإلغائه في هذا الباب. كما لا فرق بين دعوى الدين على الميّت أو شي‌ء آخر من صلاة أو صيام، إذ لا خصوصيّة للدعوى، بل المناط إثبات اشتغال ذمّة الميّت بشي‌ء وهو لا يمكن أن يدافع عن نفسه،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست