responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 217

مسألة 20: لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة

(2541)مسألة 20: لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة(1)، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.

مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا

(2542)مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا[1](2)، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.

_______________________________

(1)لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلّة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الأكبر، ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر ممّا مرّ. (2)تقدّم في مبحث الصلاة أنّ المستفاد من صحيحة حفص أنّ الولي هو طبيعي الأولى بالميراث، وهو وإن كان منحصراً في الولد الأكبر كما مرّ، إلّا أنّ هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد والمتعدّد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إمّا من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين، فإنّ عنوان الولد الأكبر صادق حينئذٍ على كلّ منهما، فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما، ونتيجة كون الوجوب كفائيّاً يشتركان فيه، بمعنى: أنّه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر، ولو خالفا عوقبا معاً، كما أنّه لو تبرّع الأجنبي سقط عنهما. وحينئذٍ فلو كان على الميّت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيّام ونحوهما ممّا لا يقبل التكسير لعدم تبعّض الصوم، كان هو واجباً على الجامع لأعلى خصوص كلّ منهما، فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلّا أثما معاً كما عرفت.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كما تقدّم في الصلاة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست