مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب
(2526)مسألة
5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى
الغروب[1]من غير سبق نيّة(1)، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
_______________________________
لا تفعل، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»{1}.
و لكنّها ضعيفة السند جدّاً، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب سعد بن عبد
اللََّه، ولم توجد في غيره من كتب الأخبار، أضف إلى ذلك جهالة الرجال
المتخلّلين ما بين سعد وعمّار، فهي إذن ساقطة عن درجة الاعتبار، ولا يمكن
التعويل عليها في الخروج عن مقتضى القواعد. و على الجملة: مورد النصوص المتقدّمة إمضاء
الأعمال السابقة على سبيل الشرط المتأخّر وأنّها محكومة بالصحّة على تقدير
التعقّب بالاستبصار، فلا يجب عليه القضاء.
و أمّا تصحيح عمل لم يأت به أصلاً لعذر أو لغير عذر، أو أتى به فاسداً بحيث
كان عنده في حكم العدم كي لا يجب قضاؤه كما في الكافر، فلم ينهض عليه أيّ
دليل، والنصوص المزبورة لا تقتضيه حسبما عرفت. (1)لبطلان الصوم غير المسبوق
بالنيّة فوجب قضاؤه، أمّا مع السبق فلا يضرّ النوم، لعدم منافاته مع
عباديّة الصوم كما تقدّم{2}.
ثمّ إنّه في فرض عدم السبق لا حاجة في الحكم بالبطلان والقضاء إلى فرض
استمرار النوم إلى الغروب كما صنعه في المتن، بل يكفي فيه الانتباه عند
الزوال، لعدم الدليل على جواز تجديد النيّة بعد الزوال في صوم الفريضة بلا
إشكال، بل